باب المأذون والمرابحة
  ولا ترد(١) فلوساً مثلها عند كسادها لعدم الجواز وهي من المقومات والحال هذه، وكذلك إذا(٢) كانت ثمناً لمبيع ثم كسدت فالحكم ما ذكرنا.
  (ح) هذا إذا أخذها عدداً ولم يكن قد(٣) وزنها معلوماً فتدفع(٤) قيمتها يوم أخذها لأنه قرض فاسد.
  (ص) وقرض الحب جائز والمطالبة به في وقت القضاء وإن كان غالياً فيه جائزة وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز، وهذه حيلة في الخروج عن المآثم.
  ولو أخذ رجل لآخر بعيراً يساوي عشرون ديناراً وأخذ الآخر له جارية قيمتها عشرون ديناراً جاز ذلك، وإن أخذ له طعاماً يساوي عشرة جاز له أن يأخذ بعيراً يساوي عشرة مثلها.
باب المأذون والمرابحة
  ومن باع عبده المأذون وعليه دين أكثر من ثمنه بغير علم أهل الدين، إن عليه الزيادة لأنه تعمد إتلاف مال الغير لأن تصرفه في الحكم كان من جهة السد(٥).
  (ح) هذا إذا باعه(٦) وهو عالم بمبلغ الدين ويكون(٧) كأنه اختار نقل الدين إلى
(١) في (ب): ولا يرد.
(٢) في (ب): إن.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): فيدفع.
(٥) في (ب): السيد.
(٦) في (ب): يعني على السيد إذا باعه.
(٧) في (ب): فيكون.