المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الصرف

صفحة 247 - الجزء 1

باب الصرف

  من اشترى إبريق فضة بمائة دينار ثم تقابضا وافترقا، ثم استحق وأجاز المستحق البيع صح وإن لم يجز انفسخ ورجع باليمين⁣(⁣١).

  ويجوز صرف الدراهم بالدراهم وفي أحدهما⁣(⁣٢) غش إذا كان النقي من العين⁣(⁣٣) أكثر فضة.

  وربح دار الصرف⁣(⁣٤) يرجع إلى بيت المال ولا يجوز فيه الغش، ولا يجوز قطع الدراهم وإن لم يتغير جوازها لأنه خيانة وغش ومن غشنا فليس منا، ويكون ما قطع منها لبيت المال.

  (ح) ووجهه أنه يكون⁣(⁣٥) استفاد فائدة من وجه محظور فأشبه ربح المال⁣(⁣٦) المغصوب، (أو كما ذكره #)⁣(⁣٧) في المضارب إذا خالف وربح ولم يجز رب المال فإن الربح لبيت المال لأنه ملكه من وجه محظور.

باب القرض

  من استقرض فلوساً فكسدت كانت⁣(⁣٨) عليه قيمة الفلوس إذا⁣(⁣٩) أخذها جائزة⁣(⁣١٠)


(١) في (ب): بالثمن.

(٢) في (ب): أحدها.

(٣) في (ب): الغش.

(٤) في (ب): الضرب.

(٥) في (ب): قد.

(٦) سقط من (ب).

(٧) في (ب): وكما ذكر يحيى #.

(٨) في (ب): كان.

(٩) في (ب): حين.

(١٠) في (ب): حائزة.