باب ما تستحق الشفعة به وفيه
كتاب الشفعة
باب ما تستحق الشفعة به وفيه
  وإذا كان جماعة شركاء في ساقية وبعضهم أعلى من بعض كانت الشفعة للأسفل فالأسفل منهم، ومن انقطع منهم(١) شربة بطلت شفعته ولم يكن شريكاً إلا حيث يدخل ماؤه.
  وإذا ادعى رجل شفعة لولده الصغير لم يصح إقراره للولد فيما تقع به الشفعة على المشتري لأنه يكون(٢) إقرار بما يضر الغير(٣) فهو كالإقرار عليه إلا أن يقيم بينة إنه يصدق(٤) عليه قبل بيع ما يطلب الشفعة فيه به(٥).
  وفي رجل له نصيب في بئر وليس(٦) له في ضيعة البئر ملك وهو يخرج ماؤه إلى ضيعة بئر أخرى وبيع في البئر أو في(٧) ضيعتها شيء فطلب الشفعة؟
  إن طريق الماء إن كانت ملكاً له فهو شريك في الضيعة وله الشفعة، وإن كان مجرد حق فلا شفعة له في الضيعة وإنما تكون له الشفعة في عين البئر.
  (ح) أما إذا كان طريق الماء ملكاً له فهو إما شريك وإما جار فيستحق الشفعة
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): بالغير.
(٤) في (ب): تصدق.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): فليس.
(٧) زيادة في (ب).