المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما تستحق الشفعة به وفيه

صفحة 252 - الجزء 1

  بالجوار، فأما إذا كان له مجرد حق مرور الماء فقال #: لا شفعة له.

  والظاهر من مذهب سائر الأئمة أنه إذا كان شريكاً في أصل الماء حقاً أو ملكاً فله الشفعة في كل أرض تباع⁣(⁣١) مما لها حق للشرب⁣(⁣٢) في هذا الماء سواءً كان مجرى الماء حقاً أو ملكاً، فيحتمل أن يكون المراد بما قاله # إذا لم يكن للمبيع حق في ماء البئر وكان شربه من ماء آخر. [ذكره محمد بن أسعد أيده الله]⁣(⁣٣).

  (ص) وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم بيعت إلى جنب هذه الأرض التي يطلبها الشفيع أرض أخرى، إنه إن وقع بيع الأرض الثانية بعد أن حكم الحاكم للشفيع بالشفعة كانت الشفعة له ثابتة في الأرض الثانية، وإن كان قبل الحكم (كان للأصل)⁣(⁣٤) وجرى مجرى فوائد المبيع وغلاته.

  وإذا صحت الهبة مع القبض استحقت بها الشفعة (سواء كانت معينة)⁣(⁣٥) أو مشاعة؛ لأنها بمنزلة نصيب الوارث يستحق بها⁣(⁣٦) الشفعة وإن لم يتعين في الحال وحكم الصدقة أقوى من⁣(⁣٧) استحقاق الشفعة بها لأنه لا يصح فيها الرجوع ولا يراعى فيها ما يراعى في الهبة من الوجوه، ولا شفعة في الهبة ولا في الصدقة، والشفعة واجبة في كل شيء ووضعت لدفع⁣(⁣٨) الضرر، وانتفاع المشتري بالمبيع لا يمنع من استحقاق الشفعة عليه.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): الشرب.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٤) في (ب): كانت للأول.

(٥) في (ب): سواء كانت الهبة متعينة.

(٦) زيادة في (ب).

(٧) في (ب): في.

(٨) في (ب): لرفع.