باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة
  الآخر، والأولى ما ذكرناه لموافقته لسائر الأئمة $](١).
  (ص) وإن يشفع(٢) قبل أن يختار المبيع ورد قبل حكم الحاكم فلا شفعة له، ومن باع بعض حقه المشاع وله شريك فيه فله الشفعة.
  ولا يصح وقف ما لغيره فيه شفعة ولا عتقه ولا تدبيره ولا كتابته وإن بنا فيه مسجداً أو قبر فيه ميتاً فالشفعة مستحقة.
  (ص) ونصره(٣) الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق #.
  (ح) وقال # في موضع آخر: إن قبر فيه ميتاً أو بنا مسجداً يكون منه استهلاكاً، فإن كانت جارية فاستولدها كان استهلاكاً ولا تجب الشفعة بمجرد الإنكار ما لم يقع مواثبة لقوله صلى الله عليه: «الشفعة كنشطة عقال».
  وإذا طلب الشفعة وأتى بالثمن فامتنع المشتري من ذلك ومن الحضور إلى الحاكم فأخذ الشفيع حقه قهراً كان مخطئاً في أخذه بغير حكم الحاكم ولكن تكون الغلة له لأن له عند الامتناع أن يأخذ حقه بأي وجه أمكنه.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: اعلم أن هذه ثلاث مسائل والأولى في معناها أن تحمل المسألة الأولى والثالثة على أنه أراد بهما المشتري بشرط الخيار وأنه هل له أن يستشفع بما اشتراه قبل إمضاء البيع أم لا، فقال #: له الشفعة بشرط اختياره للمبيع وإبطال خياره وأنه لاو استشفع قبل اختياره فلا يبطل خياره بالإستشفاع، وله الرد بعد ذلك، والظاهر من مذهب أصحابنا أنه بالإستشفاع أبطل خياره وله أخذ المبيع وبطل حق الرد بالخيار.
قوله: فإن طالبه الشفيع بها، هي مسألة ذكرها السائل في حق الشفيع وهل له أن يستشفع من المشتري مع بقاء مدة الخيار أم لا؟
فقال #: له أن يطالب المشتري بالشفعة ولا يمنع شرط الخيار من مطالبته، بل حقه سابق فإن المشتري إن اختار المبيع لم يصح الرد ولم تبطل شفعة الشفيع بذلك. فهذه مسألة في حق الشفيع متوسطة بين المسألتين للمشتري والله أعلم. والمسألة تحتمل زيادة كلام لا يتسع الموضع. ذكره محمد بن أسعد أيده الله.
(٢) في (ب): شفع.
(٣) في (ب): ومثله ذكر.