باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة
  [حاشية: ومثله ذكر السيدان أبو طالب وأبو العباس خلافاً للمؤيد فإنه يعتبر في ثبوتها المطالبة دون المرافعة](١).
  وإذا قال أبو الصبي إنه دفع مال الشفعة لولده من نفسه صدق من غير بينة ولم يقبل(٢) قول غيره من الأولياء إلا ببينة.
  ومن طولب بالشفعة فوهب الأرض المشتراه من ابنته وغرس فيها نخيلاً، إن هبته لابنته لا يمنع من الشفعة، ومتى حكم الحاكم بالشفعة حكم عليهم بقلع النخيل، فإن لم يقلعوا كان للشفيع أن يقلعه من أرضه ولا ضمان عليه.
  ومن اشترى أرضاً وزرعها ثم جاء الشفيع فله أخذها وله أجرة المثل إن تركها إلى وقت الحصاد.
  وإذا كان الخيار للمشتري ووقع البيع بقيمته فله الشفعة إن اختار البيع، فإن طالبه الشفيع بها ثم اختار رد المبيع كانت له المطالبة ويحكم له الحاكم بها لأنها من فوائد المبيع.
  [(ح) يعني: أنّ رد المشتري للمبيع بخيار الشرط لا يبطل حق الشفيع.
  وقوله: فيحكم له الحاكم بها، هذا هو الصحيح من قوله، وقول سائر أئمتنا $.
  وأما قوله في المسألة الأولى: ورد قبل حكم الحاكم فلا شفعة له. فهو قوله
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٢) في (ب): ولا يقبل.