باب ما يبطل الشفعة
صفحة 260
- الجزء 1
  (ص) والهبة المسقطة للشفعة و(١) هي الصحيحة (المقر له عن)(٢) العوض، فإن وهب له شقصاً واشترى(٣) الباقي بثمن الكل كانت الهبة غير صحيحة إذ هي في حكم المبيع، وإن أسقط له قسطاً من الثمن فهي صحيحة، ومتى قدم الهبة على البيع وشرط أن يشتري منه ما بقي مما(٤) يخصه من الثمن كانت الهبة صحيحة، فإن صح الشرط وهو البيع وإلا بطلت.
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): المعراة عن.
(٣) في (ب): فاشترى.
(٤) في (ب): بما.