المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح

صفحة 261 - الجزء 1

كتاب الإجارات

باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح

  لا تجوز⁣(⁣١) إجارة بيوت مكة حرسها الله تعالى إلا أن تكون على حفظ المتاع لقول الله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}⁣[الحج: ٢٥]، ومن سبق إلى شيء من بيوتها فهو أولى به إلى أن يخرج منه وليس لمن عمر فيها إلا حق الإقامة لعمارته فإن انتقل عن البيت وخلفه غيره كان أولى به، ولا يلزم من خلفه أجرة لحق البناء والعمارة لأنه بمنزلة من بسط بساطاً في المسجد فإنه يجوز الصلاة عليه والقعود ولا يلزمه رفعه.

  والذي لا يجوز إجارته: مكة وما اتصل بها إلى الأعلام المنصوبة حولها من كل جانب.

  ومن استأجر غيره لبناء حائط وشرط الآجر والجص من الأجير لم يصح⁣(⁣٢) للجهالة فيه.

  وإذا استأجر ذمي من مسلم بيتاً للعمل كانت الإجارة صحيحة ويفعل فيه ما يجوز، وإن استأجره ليبيع فيه خمراً أو يتخذ كنيسة في خطتهم لم تصح الإجارة.

  وإذا أذن الرجل لامرأته في أن تؤاجر نفسها ظئراً لم يكن له وطئها إذا كان


(١) في (ب): لا تصح.

(٢) سقط من (ب).