باب ما يصح من الإجارة وما لا يصح
  الحمل ينافي الرضاع بالمضرة، وإن كان لا ينافيه في مجرى العادة جاز وهو بمنزلة الأجير الخاص عندنا.
  والإجارة على الخصومة صحيحة فإن أدى ما يلزم في ذلك فله المسمى ما لم تكن خصومة ضلالة.
  (ح) (نحو أن يستأجر)(١) مدة معلومة للدعوى(٢) له أو عليه بأجرة معلومة.
  (ص) ولا تصح الإجارة على إخراج الماء لأنه مجهول وإنما تصح الإجارة على حفر أذرع معلومة في الطول والعرض لشيء(٣) معلوم وسواء أخرج(٤) الماء أم لا، وإن تراضوا بغير ذلك جاز، وإذا تراضى المتعاقدان بالإجارة الفاسدة لم يأثما.
  ومن استأجر صبياً غير مأذون له لم يصح وكان له أجرة مثله ولا شيء عليه إن تلف المال لأن صاحبه عرضه للتلف، وإن أذن له وليه جاز.
  والأجير متى استأجر غيره بأقل من الذي استؤجر به - والعمل لا تفاضل فيه بالأشخاص - جاز ذلك وعليه وفاء الأجرة.
  ومن استأجر ثورين وشرط عليه صاحبهما أن يعطيه ثوره للعمل عليه(٥) ثلاثة أيام صح ذلك متى عين الأيام الثلاثة وإن لم يعين الأيام لم تصح لأن الأجرة تخلتف في الأوقات فتدخلها الجهالة للتغابن.
  (ح) وهذه المسألة مبنية على جواز الإجارة التي تتضمن استيفاء منفعة بمنفعة من
(١) في (ب): يجوز أن يستأجره.
(٢) في (ب): بالدعوى.
(٣) في (ب): بشيء.
(٤) في (ب): خرج.
(٥) سقط من (ب).