باب استحقاق الأجرة
  (ح) وهو مذهب الناصر للحق والمؤيد بالله والشافعي، (وذكر السيدان لمذهب يحيى)(١) أن الاستئجار إنما يصح على العرض دون البيع(٢).
  (ص) وأجرة القسام صحيحة وينبرم ما قسمه متى فعل ما أمره به الكل.
  ومن استأجر غيره على طلب ضالة وكان يظنها في موضع بعيد فأكثر له الأجرة فوجدها الأجير قريباً إن له ما شرط وعليه أداؤها، فإن(٣) لم يأت بها فلا أجرة له، ولذلك(٤) لو استأجر على أداء شيء مع آخر فخالفه الآخر ووصل به إلى المستأجر إن للأجير من الأجرة بقدر عناءه لأنه قد استفرغ جهده ولو وجدها لجاء بها.
  ومن استؤجر على رعي إبلٍ أو غنم فوثب عليها فحل حرام(٥) بغير تعمد من أحد لم يلزم صاحب الإبل شيء ولا يحرم عليه أولادها ولا ألبانها ولا يلزم الأجير شيء إلا أن يكون هو المنزي فيأثم ولا يغرم ويلزم(٦) الاعتذار إلى صاحبه.
  والأجرة لا تستحق إلا باستيفاء العمل فإن وقعت المشارطة عليه كان آكد.
  والأجير إذا مات انفسخت الإجارة ولزم للوارث الأجرة إلى يوم موته وليس على وارثه إتمام العمل إلا أن يختار ذلك.
  [ومن استأجر أجيراً لحفر بئر فانهارت فله الأجرة بحساب عمله لأن الإنهيار](٧) ليس من قبله سواء كانت(٨) في الدار أو الصحراء، والإجارة الفاسدة
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): وذكر أبو طالب فأبو حنيفة للهادي #.
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): وإن.
(٤) في (ب): وكذلك.
(٥) زيادة في (ب).
(٦) في (ب): ويلزمه.
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٨) في (ب): كان.