باب ما تفسد لأجله الإجارة
  لا ينقضها عند اختلافهما إلا الحاكم، وللأجير أجرة عمله، فإن(١) لم يترافعا كان عليه تمام الشرط وإلا فلا أجرة له فيما عمل.
  والأجرة إذا كانت معينة وقدمها المستأجر(٢) إلى الأجير وتعذر العمل أو فسخ الإجارة بحيث(٣) يجوز له الفسخ فعليه رد الفرع والأصل لأنه ملكها معاوضة فما لم يسلم العوض أو ما يقوم مقامه فإنه لا يستحق شيئاً لأنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل وقد حظر ذلك الشرع الشريف.
باب ما تفسد(٤) لأجله الإجارة
  من استأجر جمالاً غير معينة لحمل أحمالٍ معينة فتلفت الأحمال انفسخت الإجارة(٥)، فإن استأجر رقاب الجمال مدة معلومة أو مسافة معلومة فتلفت في بعض المسافة انفسخت الإجارة ولم يلزم صاحب الجمال جِمَالُ أُخرْ.
  (ح) لأن الإجارة تعينت في الجمال فإذا تلفت انفسخت الإجارة.
  فأما قوله: أو مسافة معلومة، فالمراد به إذا تعينت الإجارة في الجمال أيضاً فذكر المسافة لا يضر ولا يخرجها عن كونها معينة.
  (ص) فإن عين الجمال والأحمال فتلفت الجمال(٦) دون المسافة، فإن تعيين الجمال لا حكم له لأن الغرض حمل الأحمال، فإن وجد المكاري جمالاً أُخرْ لزمه(٧)
(١) في (ب): وإن.
(٢) في (ب): المتأجر.
(٣) في (ب): حيث.
(٤) في (ب): ما تفسخ.
(٥) سقط من (ب).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) في (ب): لزم.