باب ذكر النجاسات وإزالتها
  وحكم ولد المشرك كحكم(١) أبيه عند من يرى نجاسة(٢) الأب، فإذا بلغ حكم عليه لأجل اعتقاده.
  ومن نجس فمه لم يأكل ولم يشرب حتى يغسله، فإن لم يتمكن من غسل فمه طهر فمه بمرور يوم وليلة قياساً على أفواه البهائم.
  وجلود ذبائح الكفار نجسة لا تطهر بالدباغ وهي كالميتة ويجوز الانتفاع بها من غير ترطيب(٣).
  وفي دار ومحلة(٤) تمشي فيها الكلاب وغيره(٥)، فيصيب الإنسان من وحلها شيء إن الاعتبار بالكثرة والقلة وظهور النجاسة كوقوع النجاسة في الماء؛ لأن التراب أحد الطهورين(٦)، وإذا كان في ذيل الفرس نجاسة من بوله أو روثه وغمسه(٧) في الماء الكثير ورش به إنساناً كان نجساً.
  وإزالة النجاسة واجبة على من تمكن قبل كل شيء، والمعتبر في تنجيس الطين بالزبل وشبهه أن يغلب عليه(٨) بحيث يظهر فيه ويتغير به الطين كما نقول في تغيير(٩) الماء الكثير سواء للخبر في ذلك.
  وما يحكى في خبر قيس بن عاصم من استعمال السدر، وفي خبر غيره في الجنابة
(١) في (ب): حكم.
(٢) في (ب): بنجاسة.
(٣) في (ب): ترطب.
(٤) في (ب): دار أو محلة.
(٥) في (ب): وغيرها.
(٦) في (ب): المطهرين.
(٧) في (ب): فغمسه.
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (ب): تغير.