المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر النجاسات وإزالتها

صفحة 17 - الجزء 1

  «أمطه عنك بإذخره» فأراد صلى الله عليه المبالغة في إزالة معظمه لدفع مضرة الاستقذار؛ لأنهما غير مزيلين⁣(⁣١) بالإجماع على انفرادهما، ولو كان متعبداً بإزالة العين لوجب قطع الموضع.

  فإن قيل: فيه ضرر.

  قلنا⁣(⁣٢): وكذلك في تطلب أكثر المزيلات ضرر.

  ومن به جرح سائل أو سلس بول وجب عليه أن يتحرز من سائر النجاسات، ولا يجوز مباشرة المسجد بالنجاسة، ولا ينجس الفم بوقوع بعض السن فيه إلا أن يخرج من أصله وهو كأعالى القرون.

  [(ح) وفي ظاهر كلامه # دلالة على أن طريقته كطريقة أبي حنيفة في أن العظام ليس فيها حياة، وهذا في العظام قوله الأخير أنه لا حياة فيها فلا تكون نجسة.

  وأما ما ذكره في أعلى السن فلأنه مما لا يؤلم قطعه فيكون كأعالي القرون وأعالي الشعر وروس الأظفار]⁣(⁣٣).

  (ص) والماء الذي على رأس الجرح حكمه حكم الدم، فإذا⁣(⁣٤) انعقد الدم على رأس الجراحة كان طاهراً (بالإستحالة)⁣(⁣٥).


(١) في (ب): مرئيين.

(٢) في (ب): قيل.

(٣) سقط من (ب) وهو في (أ).

(٤) في (ب): وإذا.

(٥) سقط من (ب).