باب الرهن وأحكامه
صفحة 280
- الجزء 1
  لغيره(١) زراعة أرضه لم يجز له المطالبة بتفريغها قبل وقت الحصاد لأنه غير متعد في زراعتها، والإباحة تناولت من ابتداء الزرع إلى الحصد، فالمطالبة بتفريغها قبل ذلك ظلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه» واتصال(٢) الضرر إليه ظلم، فإن ارتجعها كان عليه ما غرمه المستعير لأنه غره إلا أن يختار المستعير رفعه.
(١) في (ب): الغير.
(٢) في (ب): وإيصال.