باب الرهن وأحكامه
  أمرها إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يحوز محتطب القرية ومرعاها ولا أن يحييه ولا أن يحفر فيه بئراً إلا بإذنهم إلا أن يكون واسعاً بحيث لا يضر بهم ولهم عنه غنا فإنه يجوز ويملكه بالإحياء.
باب الرهن وأحكامه
  الرهن لا يعلق سواء جاء الراهن قبل محل الأجل أو بعده منعه مانع أو لم يمنع، ولا يباع الرهن إلا بإذن الحاكم ومخافة تلف ما هو رهن فيه لتمرد الراهن.
  وإذا باع(١) رجل شيئاً وارتهن من المشتري في الثمن فغاب ولم يعلم له خبر وفي الرهن فضلة إن البائع يرجع إلى الحاكم فيبيعه فما بقي كان لصاحبه يعرف به كما يعرّف باللقطة(٢)، فإن وجد له صاحب وإلا رد إلى بيت المال.
  وفي رجل رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر، إنه لا ضمان على المرتهن لأنه يضمن الأحداث في الرهن ولا يضمن جناية الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه.
  ومن رهن بئراً وضيعة فليس للراهن زراعتها قبل حلول الأجل لأنه وثيقة.
  وإذا رهن السيد مدبره ثم مات السيد والعبد في يد المرتهن إن رهنه في حكم الرجوع عن التدبير للحاجة، فالذي أرى أنه يسعى في قيمته بالغة ما بلغت.
باب العارية
  العارية لا تضمن إلا بتضمين مالكها للمستعير أو جنايته عليها، ومن أباح
(١) في (ب): ابتاع.
(٢) في (ب): في اللقطة.