المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب العارية

صفحة 282 - الجزء 1

  طرفيه، وإن كان منفصلاً فلا حكم له سواء كان يتضمن الصحة أو لا، ولا يجوز أن يهب لبعض الورثة شيئاً دون سائرهم ولا أن يوصي له إلا أن يكون هناك أمر يتميز به الموهوب له⁣(⁣١) من بر بوالد أو إحسان؛ لأن مفاضلته تكون محاباة.

  وفي حديث لبشير بن سعد لما نحل ولده خادماً وأراد أن يشهد عليه رسول الله ÷ فقال: «أكل ولدك نحلته؟ قال: لا، قال: فاشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق»، فإذا كان هذا في الولد فهو في غيره آكد.

  وفي امرأة تصدقت بنصيبها من مال أبيها على ضعفاء مكة، لم تصح للجهالة إلا أن تكون وصية أو نذراً ودعواها للجهالة مقبولة لأنها العاقدة⁣(⁣٢) على نفسها ولا تأثم إلا أن تكون عالمة، وإن⁣(⁣٣) صحت الصدقة جاز بيعها وصرف الثمن إلى من ذكرت.

  والصدقة على بعض الورثة لا تصح؛ لأنه لا قربة فيها، ومن أوصى بصدقة إلى الشيعة فالإمام أولى بها يصرفها⁣(⁣٤) حيث يرى أو نائبه، وكذلك لو قال الموصي يطعم في الخريف فأمرها إلى الإمام.

  والمحبوس في الدين إذا وهب هبة لم تصح لأنها تكون تحييزاً أو توليجاً وفراراً من قضاء الدين، والحبس في حكم المنع والحجر بل أتبع⁣(⁣٥) في المعنى.

  ومن قسم ماله بين ورثته متفاضلين في حياته وأثبته وأنفذه كان ماضياً وهو آثم


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): العاقد.

(٣) في (ب): فإن.

(٤) في (ب): يضعها.

(٥) في (ب): أبلغ.