المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الرجوع في الهبة

صفحة 283 - الجزء 1

  بذلك⁣(⁣١) ولم ينقض، وإن جعله بعد غيبة كان حكمه حكم الوصية.

  ومن وهب لغيره شيئاً بحضرة الشهود وقبل عنه أحدهم صحت الهبة، والخبر بالقبول يثبت وإن لم تكن شهادة⁣(⁣٢)، فمتى شهدوا بقبول الموهوب له عند العلم استقر الملك وإن كان وارثاً كان أحق بالهبة من سائر الورثة.

  والرفد في العرسات تجب المكافأة فيه، فإن كان إلى ولاة الإمام ولم يكن هناك عرف في المكافأة كان غلولاً ولم يجز إلا أن يأذن الإمام فيه.

  ومن قتل غيره ظلماً ثم وهب ماله ضمن⁣(⁣٣) أولاده توليجاً من الدية ثم مات، إن الهبة تصح ما لم يحجر عليه، والبدل عن النفس هو القابل⁣(⁣٤) وهو باق.

باب الرجوع في الهبة

  [وإذا وهب شيئاً لإبنه الصغير فله الرجوع، فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة للولد]⁣(⁣٥).

  (للوالد)⁣(⁣٦) الرجوع في الهبة لولده الصغير وكذلك الصدقة عليه لا فرق بينهما للخبر عن النبي ÷: «أنت ومالك لأبيك» وقوله: «ليس لأحد أن يرجع في صدقة⁣(⁣٧) إلا الوالد فيما أعطاه⁣(⁣٨) ولده» وسواء كان الولد صغيراً أو


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): شهود.

(٣) في (ب): من.

(٤) في (أ): القاتل.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٦) في (ب): للواهب.

(٧) في (ب): صدقته.

(٨) في (ب): أعطى.