المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 286 - الجزء 1

  [(ح) فجعل الهبة خلاف البيع]⁣(⁣١).

  (ص) وهبة أحد الأخوين لأخيه عبده تصح، فإن وهبه مدة حياته كانت عمرى، فمتى باعه الواهب كان رجوعاً وصح البيع.

  ودعوى التوليج تصح في كل ما هو مستحق دون ما ليس بمستحق.

  (ح) معناه⁣(⁣٢) دعوى الوارث تصح فيما أقر به الميت أو باعه أنه باعه توليجاً⁣(⁣٣) أو أقر به توليجاً وربما⁣(⁣٤) تصح دعواه فيما له فيه حق الإرث دون ما لا حق له فيه.

  (ص) والصدقة بما في يد الغاصب تصح من مالكه لأن يد الظالم غير يده⁣(⁣٥).

  [وإذا وهب لابنه الصغير شيئاً فله الرجوع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة للولد]⁣(⁣٦).

  [(ح) كالولد واللبن وأشباه ذلك، فإن كانت متصلة كالسمن والكبر فإنها تمنع من الرجوع]⁣(⁣٧).

باب الوديعة

  من أودع غيره وديعة إلى وصوله ثم تخلف صاحبها إنه متى أمسكها بإذن صاحبها على الوجه الذي أمره فهو غير متعد لأن له ولاية عليها، فما فعل فيها


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): يعني.

(٣) في (أ): تولجاً.

(٤) في (ب): وإنما.

(٥) في (ب): يد.

(٦) كذا في (أ)، وفي (ب): ذُكر في أول الباب.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).