المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 296 - الجزء 1

  (وما جعل في الظرف الجراب لا يحرم)⁣(⁣١) ولا تجب غرامة الظرف إلا أن يحمله ويتصرف فيه، ومن جملة التصرف الأكل في الجفنة الحرام لأنها لا تراد إلا لذلك ويلزم الآكل قيمتها وإن لم يحملها.

  ومن أتاه كلب ولم يعلم لمن هو فأطعمه حتى أنس به، إنه لا يجوز له اقتطاعه عن أهله إن علم له أهلاً فإن لم يعلم له⁣(⁣٢) أهلاً فلا ضير عليه في الإحسان إليه وضبطه لنفعه وتصرف قيمته إلى بيت المال.

  ومن غرس نخيلاً في أرض غيره من غير رضاه فعليه قلعه، فإن لم يتمكن جاز (لصاحبه أكله)⁣(⁣٣) لأنه كالزرع في الأرض المغصوبة وإن كان نابتاً.

  [(ح) ذكر الفقيه الإمام محمد بن أسعد أيده الله أنه يحتمل إن تناول ذلك على أنه جوز له أكله بنية أجرة أرضه بأن يكون قد حكم له الحاكم بذلك أو لم يكن إمام ولا حاكم فيقوم هو باستيفاء ذلك بنفسه كما قال أصحابنا في أحد الشريكين إذا أنفق في عمارة الأرض دون شريكه مع امتناعه ولم يكن في البلد حاكم، كذلك هاهنا]⁣(⁣٤).

  (ص) ومن تصرف في مغصوب لزمه الضمان سواءً⁣(⁣٥) علم بغصبه أو لم يعلم.

  ومن أطعم عبداً مغصوباً أو استخبره أو نعت له الطريق لم يلزمه ضمان⁣(⁣٦) إلا


(١) في (ب): وما جعل في الظروف الحرام لم يحرم.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): لصاحب الأرض أكله.

(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): وذكر داعي أمير المؤمنين يحتمل أن تناول ذلك على أنه يجوز أكله بنية أجرة الأرض بأن يكون قد حكم له الحاكم بذلك ولم يكن إمام ولا حاكم فيقوم هو باستيفاء ذلك بنفسه كما قال أصحابنا في أحد الشركين إذا أنفق في عمارة الأرض دون شريكه مع امتناعه ولم يكن حاكم.

(٥) سقط من (ب).

(٦) في (ب): الضمان.