باب المظالم
  أن يستخدمه ويتصرف فيه.
باب المظالم
  الدراهم والدنانير التي يضربها السلطان(١) إن كان بأمر شرعي جاز لأنه من المصالح العامة ويكون الربح لبيت المال، وإن كان بغير أمر شرعي ولا أصل صحيح فهو من جملة الأحداث وليس على المتصرف فيها بطريق محل إثم لأنه مما استمر عليه المسلمون ولم يعلم من أحد منهم الامتناع منه.
  وفي رجل يقبض المظالم التي تستغرق ماله ثم يوصي بوصايا، إن الورثة(٢) إن افتكوا المال بقيمته وأنفذوا فعل الأب نفذ وإن لم يفكوه وجب صرف المال إلى بيت المال.
  وإذا علم الورثة أن على أبيهم مظالم تستغرق ماله لم يحل لهم تناول المال حتى يصلحوا المظالم إن كانت معينة(٣) وإن كانت غير معينة(٤) فهي لبيت المال، ولا يحل للوارث أخذه وإن لم يطالب فيه.
  وفي قوم نزلوا أرضاً مملوكة أو غير مملوكة فتناثر من حبوبهم شيء فنبت وأدرك أن الزرع لبيت المال لأن البذر لم يتعين مالكه.
  ومن أخذ شيئاً من مال ظالم مظالمه مستغرقة لماله ثم مات الظالم، إن ما أخذه ينتقل حكماً إلى بيت المال ولا حق للآدميين فيه، وإن كان على الظالم ديونهم لأن
(١) في (ب): السلاطين.
(٢) في (ب): ورثته.
(٣) في (ب): متعينة.
(٤) في (ب): متعينة.