باب ذكر الديون
  من طريق الحسبة.
  [(ح) قوله: من طريق الحسبة إنما يجوز إذا لم يكن هناك إمام أو حاكم، فحينئذ تجزيه، فأما مع وجودهما فلا يسقط عنه الدين](١).
  (ص) وإذا طلب صاحب الدين والمظلمة حقه لزم تسليمه إليه في كل مكان، فإن طلب من هو عليه تسليمه في موضع لا يتمكن صاحبه من حفظه لم يلزمه قبوله ولم يبرأ من عليه الدين بتسليمه.
  والمداينة بين المسلمين والحربيين تصح في زمن الهدنة، وتسقط الحقوق باختلاف الدارين سواء كان الدين للمسلم أو الكافر.
  ومن كان كثير النسيان لزمه(٢) توقيع ما عليه وإلا كان آثماً إذا أمكنه ذلك(٣) ولم يفعله، والكافر الحربي إذا تاب وأسلم سقطت عنه حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وإن كان ذمياً تسقط(٤) عنه ديون الله تعالى دون دين العباد، ويناصف الله تعالى بين بعض الكفار وبعض في القيامة ولا عوض لهم على النقم؛ لأنها بعض ما يستحقون.
  وإذا(٥) شج أحد الصبيين الآخر ثم بلغا ولم يطالب المشجوج الشاج بالأرش لم يخل إما أن يعلم المشجوج بالشجة أو لا يعلم، فإن علم لم يخل إما أن يعلم أن لمطالبته تأثيراً أو لا يعلم، فإن كان عالماً بالشجة وعالماً بأن لمطالبته تأثيراً وسكت لم
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٢) في (ب): لزم.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): سقط.
(٥) في (ب): وإن.