المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المياه

صفحة 19 - الجزء 1

  غسل بعض العضو بالماء (فتغير الماء بذلك)⁣(⁣١) جاز إتمام العضو بذلك الماء ولو لم يجز ذلك لم تنعقد طهارة أصلاً.

  والماء المستعمل في الوضوء تزال به النجاسة ولا يستعمل لوضوء آخر، وسُؤْر من يظهر الشهادتين طاهر يجوز التوضي به ولم يرد الشرع بوجوب تجنب رطوبة من لا يعرف أحكام الطهارة منهم ولا أقل من أن تكون رطوبتهم كرطوبة البهائم، ولا يجب تجنب أسآرها وكذلك السباع خلا الكلب والخنزير، وقد كان زيد بن علي # يتوضأ ويشرب من سؤر بغله، وكذلك حديث الهر وأن رسول الله ÷ كان يصغي لها الإناء.

  ولما سئل رسولالله ÷ عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع فقال: «لها ما حملت في بطونها وباقيه لنا طهور»، فإذا لم تتعين نجاسة لم يجب⁣(⁣٢) تجنب رطوبة العوام، وإذا نجس الماء القليل نجس ما باشره وجاوره، ولو كسر رجل أعواداً فخرج منها من الماء ما يكفي لوضوئه أجزاه الوضوء به؛ لأنه ما لم يختلف فيه طعم ولا لون ولا ريح، والعيدان للماء بمنزلة القنا ولا فرق بين أن يجريه⁣(⁣٣) الله تعالى في عود أو حجر.

  [(ح) أراد بذلك # الماء الذي يقطر من سرع العنب إذا كسر وقطر منه من الماء ما يكفي للوضوء]⁣(⁣٤).

  (ص) ويجوز الوضوء بالماء الذي خالطه القرظ⁣(⁣٥) ما لم يتغير اسم الماء، فإن كان


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): يلزمنا.

(٣) في (ب): ما يجريه.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٥) القرظ: شجر يدبغ به.