كتاب العتق
كتاب العتق
  وإذا كان لرجل أربعة عبيد ثم أعتق واحداً منهم والتبس المعتق منهم عتقوا جميعاً للبس لأنه قد اجتمع حظر وإباحة والحظر أولى من الإباحة، ويجب على كل واحدٍ منهم أن يسعى في ثلاثة أرباع قيمته فإن اعترف باللبس من(١) ادعى المعرفة بالتعيين بعد ذلك فإنه يصدق في القضاء، فإن كان عليه دين يستغرق جميع تركته مع قيمتهم عتقوا أيضاً باللبس وسعوا في ثلاثة أرباع قيمتهم لأرباب الديون ويكون الولاء للسيد.
  وإذا وهب رجل عبده لآخر مدة حياته لم يصح من الموهوب له عتقه لأنه لا عتق إلا في ملك يمين ولم يملكه بهذه الهبة.
  وفي عبد بين جماعة أعتقه واحد ودبَّره واحد وكاتبه واحد، إنه إن التبس المتقدم منهم نفذ العتق، فإن كان المدبر فقيراً أو مديناً كان له على المعتق قيمة نصيبه، وإن لم يكن بهذه الصفة كان على المعتق مقدار مدة حياة المعتق من الأجرة بما يخص نصيبه، وللمكاتب مقدار قسطه من القيمة، وإنما قلنا ذلك لقوة العتق.
  (ح) وذكر أصحابنا أنه يجب على المعتق قيمة نصيب المدبر سواء كان المدبر موسراً أو معسراً؛ لأنه قد استهلكه(٢) عليه بالعتق.
  (ص) وإذا قال نائب الإمام للجارية من بيت المال: يا حرة لم تكن حرة بذلك،
(١) في (ب): ثم.
(٢) في (ب): استهلك.