المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب العتق المشروط

صفحة 308 - الجزء 1

  وكذلك لو كانت له؛ لأنه نوى المدح.

  [(ح) ونظير ذلك مذكور في (التحرير)]⁣(⁣١).

  (ص) وعتق العبد الفاسق لا أجر فيه إن لم يكن آثماً في عتقه؛ لأنه يكون تمكيناً من المعاصي لأن في استرقاقه إهانته وفي العتق تعظيمه، وكذلك الأمة الفاجرة لا يحل عتقها والحكم فيها أغلظ.

  وأما عتق الصغار فجائز وفيه الثواب إن كان لهم كافل أو يعتقهم ويكفلهم، فأما⁣(⁣٢) إن لم يكن لهم كافل فتركهم في الرق أولى.

باب العتق المشروط

  وإذا علق حرية عبده بحادث يحدث كأن يكون له أربع نسوة وعدة من العبيد، فقال لنسائه: كلما وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر، فإنه إذا وطئهن كلهن عتق عليه أربعة من عبيده لا غير، وإن وطئ واحدة عتق واحدٌ أو اثنتين فاثنان أو ثلاثاً فثلاثة وذلك لأنها عين⁣(⁣٣) واحدة لا يلزم⁣(⁣٤) بها إلا شيء واحد، ولفظة كل للتأكيد ويقتضي التكرار، فإذا⁣(⁣٥) كان له عدة عبيد وكرر وطئ نسائه لزم في التكرار في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، فإن علق ذلك بالشرط بأن يقول لنسائه وهنّ أربع: إن وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر وإن وطئت اثنتين فاثنان من عبيدي حران وإن وطئت ثلاثاً فثلاثة أحرار، وإن وطئت


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): وأما.

(٣) في (ب): يمين.

(٤) في (ب): فلا يلزم.

(٥) في (ب): وإذا.