المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الكتابة

صفحة 315 - الجزء 1

  رأي شريكه والكتابات مختلفة المقادير والأنواع ولم يدر من المتقدم منهم، إنه يجب عليه لكل واحد منهم ثلث ما كاتبه عليه ولا فرق [في ذلك]⁣(⁣١) بين أن يعلم المتقدم منهم أو المتأخر؛ لأن كتابة الشريك عن شريكه تفتقر إلى الإجازة وكتابة كل واحد منهم بنفسه عقد مستقل بنفسه فيثبت في نصيبه دون نصيب غيره لأن المكتابة⁣(⁣٢) بيع على وجه، فإن قبض أحدهم ما كاتبه عليه فإنه يجب عليه رد ثلثي ما قبضه إلى المكاتب لأنه لا يجب عليه له إلا نصيبه لا غير ونصيبه هو الثلث.

  ومن كاتب عبده كتابة فاسدة لا باطلة بحيث يملك (في نظائرها البيع)⁣(⁣٣) إذا اتصل به القبض ثم إذا ما كوتب عليه كانت هذه الكتابة في حكم الصحيحة ولا يملك المكاتب له المرافعة له بعد أداء ما كوتب عليه وما فضل عن أمواله التي اكتسبها فهي له وتثبت عقوده وهباته ويرث ويورث وتلزمه سائر الواجبات، ولا فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة في هذه الأحكام إلا في حكم واحد، وهو: أن للمكاتب أن يرافعه إلى الحاكم قبل إيفاء مال الكتابة وقبل انقضاء المدة وإلا فمع ترك المرافعة لا فرق بينهما في هذه الأحكام.

  فإن رافعه السيد قبل أداء مال الكتابة وفسخ الحاكم الكتابة فإنه يرجع في الرق وتكون عقوده موقوفة على الإجازة وجناياته والجناية عليه حكمه فيها حكم المماليك، وما كان قد اكتسبه فهو لسيده؛ لأن العبد لا يملك وإن مُلِكْ.

  وإذا كانت الكتابة صحيحة ثم أدى المكاتب شطراً منها ثم ورث بقدر ذلك أو


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): الكتابة.

(٣) في (ب): في نظيرها المبيع.