المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الكتابة

صفحة 314 - الجزء 1

  يقول: إن قدم زيد، إن قدم عمروٌ وإن قدم عبد الله إنه يعتق لحدوث⁣(⁣١) أيها حصل ولا يعتبر حدوثها جميعاً لأنه مشروط بشرطٍ قد حصل فيجب حصول المشروط ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره في ذلك إلا أن تكون بينهما نية عملت النية في ذلك.

  وإذا كرر الشروط⁣(⁣٢) بحرف عطف كأن يقول: أنت حر إن قدم زيد وعمرو وعبد الله، أو [تقول]⁣(⁣٣): إن قدم زيد وعمرو وعبد الله فأنت حر ثم حصلت الشروط أو بعضها إنه لا يعتق إلا بقدوم الجميع، لأن الواو في اللغة معناها الجمع من غير ترتيب، فإن أخرجه عن ملكه ثم استعاد ملكه، ثم وقع شيء من هذه الشروط ثبت المشروط سواءً كان قد أخرجه عن ملكه ثم استعاده أم هو باق على ملكه.

باب الكتابة

  وإذا كان لرجل أربع جوار وكاتبهن وأدين نصف الكتابة ثم مات السيد والكتابة⁣(⁣٤) باقية، فإن وفين مال الكتابة عتقن وإن عجزن رددن في الرق لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق بين أن يكون عليه دين أو لا يكون إلا أن تكون الكتابة وقعت بأقل من القيمة محاباة وصح ذلك فله حكم ثانٍ.

  وإذا كان عبد بين ثلاثة رجال فكاتبه كل واحد منهم على الإنفراد لنفسه بغير


(١) في (ب): بحدوث.

(٢) في (ب): الشرط.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): فالكتابة.