المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 318 - الجزء 1

  وصح بيع العبد ولم يعتق، وإن كان بغير حكم الحاكم وكان مذهب المشتري أنه غير واجب على الميت فإن البيع ينتقض ويعتق العبد ويسعى لسائر الورثة في قيمته إلا مقدار نصيب من يعتق عليه.

  ومتى⁣(⁣١) كاتب عبده في حال مرضه بأقل من القيمة وأدى ما كوتب عليه ثم مات السيد وعليه دين مستغرق فإن المكاتب يعتق ويسعى لأهل الدين فيما نقص من القيمة، وإذا كان العبد المكاتب يعتق على جميع الورثة وعلى سيده دين مستغرق جميع أملاكه لبعض الورثة والدين مجمع عليه فإنه لا يعتق إلا بالأداء، لأن حق الدين متقدم⁣(⁣٢) على حق الورثة.

  [(ح) وجه المسألة ما تقدم في المسألة المتقدمة]⁣(⁣٣).

باب التدبير

  وإذا كان عبد بين ثلاثة فدبروه جميعاً كل واحد على الإنفراد ولم يعلم أولهم تدبيراً ومات أحدهم إنه لا يعتق إلا بموت الجميع لأن كل واحد منهم له أن يدبر نصيبه، فإن احتاج أحد الباقين لم يبع نصيبه من ضرورة ولزم العبد (السعاية له)⁣(⁣٤) في نصيبه ولا يلزم ورثة شريكه شيء سواء كانوا معسرين أو موسرين.

  (ح) (قوله: لا يعتق إلا بموت الجميع)⁣(⁣٥)، والوجه في ذلك أن عتقه يعلق⁣(⁣٦) بما


(١) في (ب): ومن.

(٢) في (ب): مقدم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٤) في (ب): أن يسعى له.

(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): قال داعي أمير المؤمنين أيده الله.

(٦) في (ب): تعلق.