المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 319 - الجزء 1

  أوجبه له الأول من التدبير دون ما أوجبه الآخران، فإذا⁣(⁣١) التبس الأول بالآخر وقد استوجب سبب الحرية وجب أن لا يعتق إلا بيقين واليقين إنما يحصل بموت الجميع.

  وكذلك صرح⁣(⁣٢) في (التحرير) أنَّ ما فعله الأول فهو النافذ دون ما فعله الآخران.

  [وقوله: فإن احتاج أحد الباقين لم يبع نصيبه فظاهر]⁣(⁣٣)؛ لأنه قد تعلق به حق الحرية، والمحتاج لا يعلم هل هو المدبر أم غيره من الميت والحي فلم يجز له بيعه بحال ولكن يسعى العبد في نصيب المحتاج؛ لأنه لا وجه لإلزام الورثة لدفع قيمة نصيبه، ونحن لا نعلم هل مورثهم هذا⁣(⁣٤) المدبر أولا أم لا، فلم يبق (إلا بأمر المدبر)⁣(⁣٥) بالسعاية في نصيب المحتاج، فعلى هذا لو احتاجوا جميعاً جاز لهم بيعه، ولو احتاج واحد أو⁣(⁣٦) اثنان لم يجز بيعه ولا يلزم أحداً منهم لصاحبه شيء [لأنه لا يلزمه لهما شيء]⁣(⁣٧) إلا وله عليهما مثل ما يلزم لهما [والله أعلم]⁣(⁣٨).

  (ص) فإن كان على الميت دين يستغرق تركته لزم العبد أن يسعى في ثلث قيمته، فإن دبره أحدهم وأعتقه الثاني وكاتبه الثالث ولم يعرف أيهم المتقدم، إنه يجب على المعتق للمكاتب قيمة نصيبه إن كان موسراً، فإن كان معسراً استسعى العبد في قيمة نصيبه، ولا يجب للمدبر شيء إلا أن يبلغ إلى حد يجوز له بيع المدبر


(١) في (ب): فإن.

(٢) في (ب): خرَّج.

(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): قال أيده الله هذا الظاهر.

(٤) في (ب): هو.

(٥) في (ب): إلا أن يأمر المدبر.

(٦) في (ب): وإثنان.

(٧) سقط من (ب).

(٨) سقط من (ب).