باب التدبير
  (ص) وإن(١) باع المملوك بعد إيجاب الشرط وقبل حدوثه ورجع إلى ملكه قبل حدوث الشرط فإنه يقع التدبير، فإن وقع الشرط وادعى السيد أن الشرط كان مؤقتاً وأن الوقت قد انقضى وادعى المملوك أنه مطلق، إن الظاهر يكون مع المولى وتجب على العبد البينة؛ لأن الأصل ثبوت الملك فلا ينتفي إلا بالنية أو إقرار المولى، فإن انقضى(٢) على أنه مؤقت ثم اختلف في مضيه أو بقائه فالظاهر مع المولى أيضاً؛ لأن الأصل أن لا وقت، فإذا ادعى انقضاءه كان القول قول المولى والبينة على العبد كما في أجل الدين إذا ادعى أحدهما أنه لسنة وادعى الآخر أنه لسنتين فإن البينة على مدعي السنتين ونظائرها من المسائل.
  وأما إذا كان (متعلقاً بإيفاء)(٣) ما يجوز حدوثه وقد وقت له وقت ومضى ذلك الوقت ولم يحدث في الظاهر شيء، وادعى السيد أن شرط التدبير لم يقع، وادعى المملوك أنه لم يحدث شيء مما ادعاه السيد فالجواب ما ذكرنا قبل هذا أن الظاهر مع السيد، وإذا علق التدبير بانتفاء حدوث ما لا يجوز حدوثه في مجرى العادة من فعل الله تعالى أو بتعذر(٤) القدرة عليه إذا كان مضافاً إلى العبد فإنه لا يقع التدبير؛ لأنه علقه بما هو مستحيل فيبطل.
  ومن جعل التدبير من وقت محدود إلى وقت محدود إن التدبير يصح ويبطل هذا الشرط؛ لأن الحرية لا يدخلها التوقيت وهي مؤبدة.
  وإذا مات المولى وقد دبر عبده وللمولى مال غائب أو ضال ولا مال له غير ذلك
(١) في (ب): فإن.
(٢) في (ب): إتفق.
(٣) في (ب): معلقاً بانتفاء.
(٤) في (ب): ويتعذر.