باب التدبير
  ينتقض في نفسه وفيما جعله له لأنه عقد يراعى به الموت، والموت لم يحصل بعد فله نقضه، ولا فرق بين أن يجعل العتق له بلفظ الوصية أو(١) بغير لفظهاإذا جعلها بعد موته في أنه يكون تدبيراً وليس له نقضها إلا لعذرٍ كما في التدبير سواء [سواء، و](٢) لا يجوز بيع المدبر إلا لعذر(٣) وضرورة.
  ومن أوصى لأمته بنفسها وحصل لها أولاد من غير سيدها إنه يكون حكمهم حكم أمهم؛ لأن ولد المدبرة مدبر.
  والمولى إذا جعل التدبير معلقاً بالشرط أو من وقت فلا يخلو إما أن يقع الشرط قبل موت المولى أو بمضي الوقت أم لا، فإن وقع الشرط أو مضى الوقت قبل موت المولى فإنه يقع التدبير ويكون مدبراً، وإن كان الشرط وقع أو مضى الوقت بعد موت المولى فإنه لا يقع التدبير ولا يكون مدبراً لأن وقوع الشرط ومضي الوقت حصل في وقت قد(٤) خرج العبد(٥) عن ملك المولى ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم.
  فأما حكم أولاده فإن كان حصولهم (بعد حصول)(٦) الشرط ومضي الوقت وقبل موت المولى كان حكمهم حكم الأم، وإن كان حصولهم قبل وقوع الشرط وقبل مضي الوقت وبعد موت المولى فإنهم مماليك كالأم.
  (ح) وذلك لأن الشرط وقع بعد موت المولى فلم يقع التدبير فتكون هي وأولادها مماليك.
(١) في (ب): أم بغير.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) في (ب): قبل وقوع.