باب التدبير
  ويلزمه الضمان لظاهر الإنكار لأنه قد زال حكم الأمانة بالإنكار فيلزمه(١) لظاهر الحكم قيمتها.
  ومن حلف بالكفر بالله أو بالبراءة من الإسلام ثم علق يمينه بشرط، إنه لا يكفر عند الحلف بها في تلك الحال (ولا بعد وإن)(٢) عدم الشرط إلا أن تنعقد يمينه على البراءة(٣) واعتقاد الكفر فإنه يكفر، ولكن إن حلف(٤) رجاء منه أن يفعل ومنعه مانع لم يلزمه حكم الحنث.
  ((ح) لا خلاف بين أئمتنا أنه ليس بيمين)(٥)، واختلفوا متى يكفر، فذكر(٦) الشيخ أبو جعفر أنه يكفر بمجرد اللفظ، وذكر الأستاذ أبو يوسف أنه إنما يكفر بالحنث، ومثله ذكر الفقيه أبو علي والإمام # يلزمه الكفر.
  (ص) ومن حلف يميناً لا فعلت كذا ثم رأى فعله أولى من تركه واستثنى اللفظ(٧)، إن الاستثناء يصح ما دام الكلام متصلاً، فإذا انفصل بأمر آخر بطل حكم الاستثناء.
  ومن حلف على أمر ثم استغفر الله عقيب اليمين ناوياً انحلال اليمين بلا فصل انحل بحكم(٨) اليمين ما لم يكن ذلك في حق غيره(٩).
(١) في (ب): فلزمه.
(٢) في (ب): ولا بعد أن.
(٣) في (ب): الجراءة.
(٤) سقط من (ب).
(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): ولا فرق بين أصحابنا أنه ليس يلزمه يمين.
(٦) في (ب): وذكر.
(٧) زيادة في (ب).
(٨) في (ب): حكم.
(٩) في (ب): حق لغيره.