المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 333 - الجزء 1

  ويلزمه الضمان لظاهر الإنكار لأنه قد زال حكم الأمانة بالإنكار فيلزمه⁣(⁣١) لظاهر الحكم قيمتها.

  ومن حلف بالكفر بالله أو بالبراءة من الإسلام ثم علق يمينه بشرط، إنه لا يكفر عند الحلف بها في تلك الحال (ولا بعد وإن)⁣(⁣٢) عدم الشرط إلا أن تنعقد يمينه على البراءة⁣(⁣٣) واعتقاد الكفر فإنه يكفر، ولكن إن حلف⁣(⁣٤) رجاء منه أن يفعل ومنعه مانع لم يلزمه حكم الحنث.

  ((ح) لا خلاف بين أئمتنا أنه ليس بيمين)⁣(⁣٥)، واختلفوا متى يكفر، فذكر⁣(⁣٦) الشيخ أبو جعفر أنه يكفر بمجرد اللفظ، وذكر الأستاذ أبو يوسف أنه إنما يكفر بالحنث، ومثله ذكر الفقيه أبو علي والإمام # يلزمه الكفر.

  (ص) ومن حلف يميناً لا فعلت كذا ثم رأى فعله أولى من تركه واستثنى اللفظ⁣(⁣٧)، إن الاستثناء يصح ما دام الكلام متصلاً، فإذا انفصل بأمر آخر بطل حكم الاستثناء.

  ومن حلف على أمر ثم استغفر الله عقيب اليمين ناوياً انحلال اليمين بلا فصل انحل بحكم⁣(⁣٨) اليمين ما لم يكن ذلك في حق غيره⁣(⁣٩).


(١) في (ب): فلزمه.

(٢) في (ب): ولا بعد أن.

(٣) في (ب): الجراءة.

(٤) سقط من (ب).

(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): ولا فرق بين أصحابنا أنه ليس يلزمه يمين.

(٦) في (ب): وذكر.

(٧) زيادة في (ب).

(٨) في (ب): حكم.

(٩) في (ب): حق لغيره.