باب التدبير
  يمين [أم لا](١)، ومثل ما أطلقه هاهنا هو مذهب الناصر للحق #.
  (ص) ومن حلف لا أكل ولا شرب ولا قام ولا قعد وما أشبه ذلك، إنه إن فعل هذه الأمور دفعة(٢) واحدة في وقت واحد لزمته كفارة لكل فعل؛ لأن الحرف يفيد الاستثناء والابتداء فتغايرت الأفعال لذلك.
  (ح) وعند سائر أئمتنا تلزمه كفارة واحدة بأيها فعل.
  (ص) ومن حلف بالطلاق لا حضر مع خصمه بين يدي حاكم (ولا يخلص مما)(٣) يوجبه الحق ثم وهب ماله لغيره لأن لا يحنث، ثم قال للموهوب له: إذا دفعت ما وهبته لك إلى خصمي فباره عليه من الحق الذي له عليّ، فسلمه(٤) الموهوب له وباراه من الدعوى، إنه لا يحنث والحال هذه، وإن سألهم أن يخلصوه من المدعي لأن المال قد صار ملكاً لهم والمصالحة لخصمه موقوفة على اختيارهم فمتى صالحوه(٥) عنه برئت ذمته وكانوا متبرعين بذلك وأجزاه فعلهم ولا سيما إذا سألهم لأنهم صالحوا الخصم من مالهم الذي ملكوه بالهبة فكان الصلح من قبلهم تبرعاً منهم ويملكه صاحب الدعوى لأنهم سلموه باختيارهم وراضوا عن صاحبهم فكافوه على إحسانه إليهم فصح جميع ذلك.
  ومن(٦) استعار نعلاً فضاعت ثم طالبه صاحبها وهو يخافه فأنكرها فحلّفه بصيام عشر سنين ما أخذها فحلف ونوى أنه ما أخذها بعد أن ضاعت، إنه لا يحنث لنيته
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): وقعت.
(٣) في (ب): ولا تخل بما.
(٤) في (ب): وسلمه.
(٥) في (ب): صالحوا.
(٦) في (ب): وفيمن.