المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الكفارة

صفحة 335 - الجزء 1

  (ح) يعني لا يجب فيها الأكل ولا يشترط بل يجوز أن يفعل بها ما شاء.

  (ص) وهي تختلف في الثبوت.

  وكفارة اليمين والصيام يتعلقان بالمال، والصلاة لا تتعلق به⁣(⁣١) إلا بالوصية؛ لأن الصلاة لا تصح فيها النيابة ومثلها الصيام لولا خبر ابن عباس وما حكي عن الهادي والقاسم @ أنهلا يخرج منها شيئاً حتى للمسكين الذي يسأل على الباب فلم يصح عنهما ولو صح لظهر ولا شك أنها من الحقوق، ولم نعلم أحداً من أهل العلم حرم على من كسى ثوباً من كفارة يمين أن يتصدق به أو يبيعه⁣(⁣٢) وهو أحد الأبدال المخير فيها فلا فرق، ولأن الإجماع منعقد أن المسكين لو مات وقد صرفت إليه كفارة أنها تورث.

  (ح) أما كفارة اليمين فمن جميع المال على ما ذكره السيد المؤيد بالله، وعليه [دل كلام]⁣(⁣٣) أصحابنا وهو ظاهر ما ذكر في هذا الباب⁣(⁣٤).

  وذكر السيد أبو طالب أنه من الثلث، واجتمعوا⁣(⁣٥) في كفارة الصيام والحج وكفارة الصلاة أنه من الثلث.

  (ص) على أن كلام القاسم والهادي @ محتمل ولا تمنع الأئمة قبلهما ولا بعدهما من النظر في المسائل وإن أدى إلى مخالفة قولهما بل ذلك هو الواجب، ومن كان نهماً⁣(⁣٦) لا يقدر على الصيام أطعم كل يوم مسكيناً، ومقداره


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): أو يبعضه.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): الكتاب.

(٥) في (ب): وأجمعوا.

(٦) في (ب): هما.