باب الكفارة
  نصف صاع من أي جنس كان.
  (ح) إلا من البر فربع صاع وهو مد، عنده #(١).
  (ص) وكفارة الظهار وسائر الكفارات تجري مجرى الزكاة وتملك بالتمليك وتخرج فيها القيمة بإذن الإمام أو نائبه.
  ومن حنث في يمينه لم يجزه الصيام إذا ملك قوت عشرة أيام من حب أو قيمه(٢) فاضلاً عما يقتاته إلى أن يطلب شيئاً يصلح حاله.
  ومن وجبت عليه كفارة يمين جاز أن يكسوا الحرير وهو أفضل، فإن كان القابل رجلاً باعه، وإن كانت(٣) امرأة فعلت به ما شاءت.
  ومن وجبت عليه كفارة يمين فوجد العشرة لم يجز أن يرددها على واحد وإن تعذرت العشرة جاز له التكرير(٤).
  [(ح) آخر أقواله # أنه يجوز صرف كفارة اليمين والظهار إلى واحد وإكمال العدد أولى، واحتج بأن رسول الله ÷ دفع كفارة الظهار إلى سلمة بن صخر وهو قوله الأخير](٥).
  (ص) وفيمن أفتاه مفتٍ بجواز التكفير عن النذر بالصوم والمال وهو مقلد لمذهب من لا يجيز ذلك لم يجز له الأخذ بهذه الفتوى بل هو مروقٌ من الدين.
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): أو قيمته.
(٣) في (ب): كان.
(٤) في (ب): التكرار.
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).