باب النذور
  الحلف على بعض الوجوه لزمه ذلك، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالإلتزام لازماً، وإن حلف فيما لا يلزم فلا يخلو إما أن ينوي التزام النذر أو لا ينوي، فإن نوى لزم وإن لم ينو لم يلزم.
  ومن قال ماله لأبناء السبيل إن فعل كذا ثم فعله وقال ذلك مراراً وهو يحنث، إن الحنث يلزمه في المرة الواحدة، ويتعين عليه الخروج من ثلث ماله إلى المسافرين من المسلمين بريداً فما فوقه إذا علق النذر بأبناء السبيل وذلك من الطاعات.
  (ح) يعني إذا كان سفره طاعة.
  (ص) فإن حلف مراراً في مقام واحد ومعنى واحد لزمه حنث واحد وإن كثرت الأيمان، وإن كان في أشياء مختلفة [أو مرات مختلفة](١) لزمه لكل شيء حنث.
  (ح) خلافاً لسائر أئمتنا فإن عليه كفارة واحدة.
  (ص) (وأما الحنث)(٢) إذا كان يخرج الثلث عقيب كل حنث ثم كذلك حتى يفنى.
  [(ح) ومثله نص يحيى في (المنتخب) والقاسم في (مسائل ابن جهشيار)](٣).
  (ص) لأن رسول الله صلى الله عليه نهى عن النذر بالمعصية وصرح بتعليق القربة بالثلث ونهى عن الصدقة بجملة المال، كما روي في صاحب قطعة الذهب التي جاء بها صاحبها وهي كهيئة البيضة وقال: والله ما أملك غيرها، وقال صلى الله عليه: «يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول: هذا يا رسول الله صدقة» وهذا كما ترى
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): وإنما يحنث.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).