المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 339 - الجزء 1

  أبلغ من النهي، فلهذا لم تتعلق القربة إلا بالثلث كما في حديث الوصية وغيره.

  وفي رجل ضاعت له دنانير فنذر منها ديناراً إن وجدها وظن أنه لا يجد البعض، [ثم وجد البعض]⁣(⁣١) إن النذر إذا تعلق برجوع الجملة لم يلزمه وفاء النذر بوجود البعض؛ لأنه لا يكون وجداناً للكل بخلاف المأكول، ويستحب له أن يعطي بقدر حصة الموجود.

  ومن حلف بصدقة ماله ثم استغله قبل صرفه وللحانث ديون على الناس وله سلاحٌ ولباسٌ وخدمٌ، إن الحانث من ثاني الحنث ممنوعٌ من ذلك المال؛ لأنه قد تعلق به الحكم ولزمه إخراجه أو قيمته إلى الإمام أو نائبه.

  [(ح) ومثله نص يحيى # وهو مبني على أن بمجرد النذر يخرج المنذور به عن ملك الناذر عند الحنث.

  وذكر # في كتاب الزكاة أنه لا يخرج عن ملكه، وبه قال المؤيد بالله والناصر للحق وهو الأصح من مذهبه # وما ذكره هاهنا هو قوله الأول]⁣(⁣٢).

  (ص) فإذا أكل الثمرة وغلة المستغلات لزمه⁣(⁣٣) قيمة الثمرة وأجرة المستغلات ما لم يتجدد عليه ملكه ثانياً ببيعٍ أو ما يجري مجراه؛ لأنه قد خرج بالحنث عن ملكه، فما تسوغ له منافعه أعني الثلث، وأما بعد البيع فإن كان صحيحاً جاز له، وإن كان غير صحيح لزمه ما ذكرنا.


(١) ما بين المعقوفي سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٣) في (ب): لزمته.