باب النذور
  الثاني مع الأول شيئاً والقسمة بينهم على سهامهم.
  [(ح) في هذه المسألة خلاف من وجهين، أحدهما: هل يجب ذكر البطون الثلاثة أم لا، فعند أصحابنا إذا قال: على أولادي وأولاد أولادي كان عليهم ما تناسلوا، وعند (ح) لا بد من ذكر البطون الثلاثة وإلا كان بعد الأولاد وأولاد الأولاد للمصالح إلا أن يقول ما تناسلوا.
  والخلاف الثاني: أن الواو للإشتراك على ما ذكره السيد المؤيد فيتشارك الأولاد وأولادهم من كان منهم موجوداً حالة الوقف ومن لم يكن منهم موجوداً، وذكر السيد أبو طالب أن الواو للترتيب فلا يشارك أولاد الأولاد الأولاد سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو بعده، وما ذكره الإمام # من الفرق هو قول بين القولين.
  (ص)](١) وإذا كان الوقف عن الحقوق والمظالم فإنه يلزم إخراج ذلك على غير صفة الوقف بل بالقيمة ولم يرجع إلى الورثه فأن كان نفلاً وقربه رجع إلى الورثة ملكاً لا وقفاً.
  (ح) الصحيح من مذهبه # ما تقدم في أول الباب أنه لا يرجع ملكاً.
  (ص) ومن وقف أرضاً لوجه الله تعالى واستثنى غلتها ينتفع بها حياته فإذا مات كانت غلتها للجهاد فأن لم يكن جهاد أنفق على من يتعلم أو يعلم (في مذهب الولاية)(٢) في أصول الدين وجعل الواقف قرابته أحق بذلك ما صلحوا الأقرب
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٢) في (ب): في مذهب الزيدية.