المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 354 - الجزء 1

  عليهم الماء ولو كان في غير نوبته ورد عوضه فإن كان مصرفه الفقراء لم يجز (إلا بحسبة أو ولاية)⁣(⁣١)، ولا يجوز صرف مائها إلى أرضٍ أخرى إلا أن يكون عليها ضرراً وكان فضله عما يحتاج إليه فيصرف لمصلحة ترجع إلى مصرفها إما برضى من هي له أو لغبطة⁣(⁣٢) الفقراء لولاية⁣(⁣٣) أو حسبة.

  وقول السائل: هل يصح وقف بعض الجارية وأراد⁣(⁣٤) طريق الماء فهو على ما تقدم في أنه لا يصح إلا برضى الشريك فإذا رضي بطل حقه من القسمة وكانت وقفاً، وإن أراد بالجارية المملوكه فوقفها صحيح ويصح بيع النصف الباقي ويخدم صاحب الوقف في نصفه⁣(⁣٥).

  وإذا كان بين رجلين جمل فتصدق أحدهم بنصيبه وانكسر الجمل، إن الموقوف عليه إن كان حاضراً فإنه إن شاء أكل اللحم وإن شاء باعه، وإن كان غائباً بيع له وحفظ قيمته، فإن كان الثمن مما يمكن أن يشتري به ولو عنزاً أو شاة وتوقف مكانه فهو أحسن.

  والإرث في الأوقاف يصح بالأنساب⁣(⁣٦) كيف ما تناهت وتفرعت ولا يصح بالزوجات لأن إرثهن طارٍ فقاطعه لا يكون قاطعاً لإرث في الأصل.

  وإذا كان الوقف على أولاده، فإن كان أولاد أولاده أحياء عند وقفه وعينهم في الوقف قاسموا أباهم بالسوية، وإن كانت اللقطة مطلقة فالمراد ما تناسلو فلا يستحق


(١) في (ب): إلا لمصلحة بحسبة أو ولاية.

(٢) في (ب): أو بغبطة.

(٣) في (ب): بولاية.

(٤) في (ب): إن أراد.

(٥) في (ب): في نصفه.

(٦) في (أ): بالأنصاب.