باب اللقطة والضالة
  ومن وقف أرضاً عن حقوق عليه فهو وليها ويصرف غلاتها إلى الإمام، فإن لم يكن فإلى المستحقين(١) من المسلمين.
  ومن زرع أرض المسجد وأنفق على وجه الحسبة، إنه إن لم يكن في الزمان إمامٌ جاز وإن كان في الزمان إمام لم يجز بغير إذنه، وله أن ينقض المسجد الذي بناه غيره للزيادة والمصلحة، فإن منعه الباني بطلت ولاية الأول، وإن طرح حصيراً أو علق باباً فله أخذه ما لم يجعله للمسجد.
  ويمنع أهل الذمة من المساجد إهانةً لهم وتعظيماً للمساجد، ويجوز نقش المسجد لأنه من تعظيمه.
باب اللقطة والضالة
  وما وجد في طريق أو غيره فهو لقطة وإن كان تافهاً ويعرف به على قدر حاله وإلا أخرجه لاقطه بنية الضمان أو يضعه في نفسه بنية ذلك.
  (ح) ومثله مذهب الناصر للحق(٢) والمؤيد بالله خلافاً للقاسم والهادي @.
  (ص) والضالة ينتظر بها غالب الظن بالظفر لصاحبها(٣) وبعد ذلك تصرف إلى بيت المال.
(١) في (ب): المستحق.
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ب): بصاحبها.