المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب متولي الأوقاف وما يجوز له وما لا يجوز

صفحة 361 - الجزء 1

  والكفارة لا تجوز للعلوية، فإن كان في أنواع الأوقاف ما يجوز لهم وأكلوا بمقدار نصيبهم جاز ولم يضمن.

  وثمرة المال الموقوف، للواقف التصرف فيها وتحويل مصرفها أين شاء مدة حياته، كأن يجعلها لمستحقي الزكاة فيردها إلى مستحقي الخمس أو غير ذلك ثم تستقر بعد ذلك على ما جعلت له في الأصل.

  (ح) [وذكر محمد بن أسعد أيده الله]⁣(⁣١) هذه المسألة محمولة على أحد وجهين:

  إما أن يكون قد اشترط حالة الوقف أنه يصرف غلته مدة حياته حيث ما شاء⁣(⁣٢) كأن يقول: وقفت هذه الأرض على فلانٍ على أن⁣(⁣٣) أصرف غلتها مدة حياتي حيث أراه.

  وإما أن يكون حين وقف لم يذكر له مصرفاً فله أن يصرف غلته حيث يراه من وجوه القرب ثم يقرره⁣(⁣٤) حيث أراد كما ذكر في (التحرير). [والله أعلم]⁣(⁣٥).

  (ص) ويجب على متولي الأوقاف إصلاحها وعمارتها ولا يجوز له إهمالها إذا تمكن وما فضل بعد⁣(⁣٦) ذلك صرف في مصارفه.

  ولا يجوز في وقت الإمام تولية المساجد، وإنكاح الأيامى، وإقامة الجمع، (وعمارة المساجد في الأرض)⁣(⁣٧) البيضاء أو أرض بيت المال من غير إذن الإمام.


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٢) في (ب): حيث شاء.

(٣) في (ب): أني.

(٤) في (ب): يُقره.

(٥) زيادة في (ب).

(٦) في (ب): من.

(٧) في (ب): وعمارة المسجد والأرض.