باب الصيد والذبائح
  وإذا سقي النخيل والزرع بماء حرام لم يجز أكله إلا أن يكون الساقي قد أصلحه ودفع القيمة إلى مالكه أو إلى بيت المال إن كان مصرفه إليه.
  [وذكر في باب المياه أنه يجوز أكله وهو الأصح وهو قول سائر أصحابنا. ذكره محمد بن أسعد](١).
  وكذلك لبن البهيمة إذا استمر شربها ورعيها مقدار ما لا يعيش من غيره وهو إلى قدر عشرة أيام، ومن أطعم غاصباً مع الحاجة فهو مثاب.
  ويجوز للمسلم أن يأكل عند الظلمة لأن المسلمين لم يتوقوا ذلك بل أكلوا عند معاوية وغيره.
  ومن حضر في ضيفة صلح بين قوم أو عرس أو عزاء جاز له الأكل؛ لأن الظاهر أنه إباحة، فأما في العرس فيجب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه أمر عبد الرحمن [بن عوف](٢) بالوليمة، وقال: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ» وأمر بانتهاب النثار، وما غلب على الظن أنه حرام كُره.
  (ح) هذه كراهة تحريم [لا كراهة تنزيه](٣).
  (ص) وما علم أنه حرام معين لم يجز تناوله، ولا يجوز أن ينتفع من النجس بشيء ميتة كان أو خمراً أو غيرهما، ولا يجب التجنب لمطعوم من يرى خلاف مذهب الآخر ومشروبه وكذلك سائر رطوباته.
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) زيادة في (ب).