باب الأشربة
باب الأشربة
  يجوز شرب الماء النجس للضرورة دون الوضوء به، وما يزول به العقل مما ليس بنجس مثل البنج والسوس يجوز أن ينتفع به في الأدوية، ويجوز الانتفاع بآنية الذهب والفضة من غير استعمالها للأكل والشرب بل للقينة والزينة وما شاكلها، ويجوز للعليل شرب مرق الأفاعي ولو استكره(١) للضرورة كما نقول في مال الغير وشبهه.
  [(ح) ومثله ذكر القاسم #](٢).
  (ص) ولبن الفرس طاهر ولا يجوز شربه إلا للدواء أو ضرورة.
باب اللباس والستر والإستئذان
  ويعفى عن لبس ما فيه قليل من الحرير أو الذهب لأن تحريمهما بلفظ واحد وهو قوله ÷: «هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حل لإناثها»، والقليل معفو عنه بالإجماع فيستويان في ذلك.
  ولا يجوز لبس الحرير المبطن لأنه في حكم المفرد إلا في الحرب، ولا يجوز تصوير الحيوان، ويجوز تملك التصاوير، وقد أمر رسول الله ÷ بما فيه صورة أن يبسط ويتوسد وقال: «إلا رقماً في ثوب» أو «ثوبٌ فيه رقم» وما يحمل لم نرى أنه يجب علينا تغييره بل الإثم على من فعله، ولا يجوز لبس القلنسوة التي ظاهرها حرير، ويجوز الركوب على مراكب الذهب والفضة واستعمال الترس
(١) في (أ): اسكره.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): نص القاسم # في مسائله خلافاً لسائر أصحابنا.