المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب اللباس والستر والإستئذان

صفحة 368 - الجزء 1

  شاهدها وكان زوجها قد وطئ هذه الجارية وأولدها لحق الولد بالزوج إن ادعاه وحمل ذلك على أن إقراره بعد الولادة حملاً لأمور المسلمين على الصحة ما أمكن، فإن أقامت البينة على أنه وطئ الجارية وهي في ملك زوجته كان الولد مملوكاً لها دونه ولم يصح إقراره به.

  وفي رجل حاضت زوجته عنده حيضة ثم حملت وادعت بعد ذلك أنها لم تعتد من زوجها الأول سوى حيضتين ثم قالت: لا أدري أحضت اثنتين أو ثلاثاً، إنه لا يجب على الزوج تصديقها بغير النكاح لأنها تدعي إسقاط حق الغير، ولو قدرنا صحة قولها بوجه صحيح لكان لا بد من وضع الحمل ثم تتم العدة الأولى وتطهر ثم تستأنف العقد، والطلاق لا يثبت حكمه إلا ببينة فإن أنكره الزوج فأكثر ما عليه اليمين.

  وإذا وقع الطلاق المختلف فيه وتنازع الزوجان وجب عليها إجابة الزوج إلى أي حاكم أراد والانقياد لما حكم به عليها، ويجب عليها تسليم نفسها إلى الزوج ولا إثم عليها وإن كان ما حكم به الحاكم خلاف مذهبها لأن الانقياد لظاهر الشرع واجبٌ.

  ومن أقر أنه طلق امرأته ثلاثاً ثم رجع عن إقراره، إنها إن لم تنازعه وادعى أنه سهى [أو أدلى]⁣(⁣١) بحجة يجوز وقوع مثلها ولم تنازعه المرأة قبل الرجوع عن إقراره جاز له مداناتها فيما بينه وبين الله تعالى.

  (ح) وهذا مثل ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق. ثم ادعى أنه نوى به⁣(⁣٢) غير ظاهره ولم تنازعه المرأة، فإنه لا يجب على المسلمين الإنكار عليه ولا


(١) في (ب): ثم ذكر أو أدلى.

(٢) سقط من (ب).