المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب اللباس والستر والإستئذان

صفحة 369 - الجزء 1

  رفعه إلى الحاكم.

  (ص) وإذا بيع العبد والأمة من إنسان وادعيا⁣(⁣١) الحرية بعد ذلك، إنهما إن كانا خرجا من أجناس الكفار وصح من حبش أو ترك أو نوبة ومن يجري مجراهم يعرف ذلك بلغاتهم وإخبارهم عن أنفسهم بخروجهم من بلاد الكفر ودار الحرب فلا يقبل قولهم ودعواهم للحرية إلا بالبينة العادلة على طرق العتق، وإن كانوا من مولدي⁣(⁣٢) الإسلام وقد اعترفوا بالملك أولاً ثم ادعوا الحرية لم يقبل قولهم إلا بالبينة، فإن لم يكونوا اعترفوا وإنما تكررت عليهم الأيدي فالظاهر أنهم أحرار والقول قولهم في ذلك وتكرر الأيدي لا يوجب ملكهم.

  وإذا ادعى ورثة الميت أن مورثهم باع ما باع وهو غير عاقل، إن الظاهر مع المشتري ولهم تحليف المشتري ما شريته إلا ومورثكم عاقل شراءً صحيحاً، فإن لم يحلف بطل البيع؛ لأن حق الورثة يعلق⁣(⁣٣) بالمال قرب موته.

  وإذا تناكر البائع والمشتري في الثمن فالبينة على المشتري أنه قد سلمه وإلا حلف البائع ما قبضته⁣(⁣٤).

  وفي قومٍ بينهم مال فادعى أحدهم أن نصفه له، إنه إن صدقه الشركاء أو أتى ببينةٍ استحق النصف وإن لم يكن له ذاك⁣(⁣٥) حلفهم ما نعلم صحة دعواك وكان كأحدهم لأنهم ورثة، فإن كان المال في يده ولم يجدوا شهوداً حلف بالله ما لكم في


(١) في (ب): وادعا.

(٢) في (أ): ولدي.

(٣) في (ب): تعلق.

(٤) في (ب): ما قبضه.

(٥) في (ب): ذلك.