المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها

صفحة 375 - الجزء 1

  معنى لتحليفه، [وإن لم يكن محجوراً فتصرفه في ماله نافذٌ فلا معنى أيضاً لتحليفه]⁣(⁣١)، والصحيح أنه لا يمين⁣(⁣٢) عليه كما ذكره في باب الهبات.

  (ص) ومن أوصي له بمالٍ بحضرة شهود عدول وهو غائب ثم طلب ورثة الموصي يمينه على صحة الوصية، إن الشهود متى أخبروا بما علموه من الموصي راجع نفسه، فإن حصل له⁣(⁣٣) العلم بصحة ما قالوه جاز له أن يحلف قطعاً؛ لأن عندنا يجوز أن يحصل العلم بخبر الواحد والإثنين ويختلف الحال في ذلك؛ لأن هذا العلم من فعل الله تعالى فجرى مجرى الذكر، كما أن في⁣(⁣٤) الناس من يحفظ من مرة ومرتين في الدرس، ومنهم من ينتهي إلى عدد كثير، وإن لم يحصل العلم لم يحلف على القطع، وإن حصل له غالب الظن حلف أن شاهديّ ما شهدا فيما علمت إلا بالحق⁣(⁣٥) وكانت يمينه بمنزلة يمين الوارث.

  والطريقة الجامعة بينهما أن الموصى له استفاد المال من جهة الغير كما كان ذلك في الوارث، والمسألة تحتمل النظر.

  وإذا حصل⁣(⁣٦) الخصمان عند القاضي ووجبت اليمين على أحدهما لم يحلفه الحاكم إلا بإذن من له اليمين، فإن حلفه بغير إذنه ثم سألها الخصم لزمت له ثانياً لأنه حقّه، فلا تسقط⁣(⁣٧) إلا بإسقاطه أو أمره.

  وإذا اقتتل قبيلان فجرح من بينهم رجلٌ وأنكر كل قبيل أن تكون الجراحة منهم


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): لا يمنن.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): من.

(٥) في (ب): إلا بحق.

(٦) في (ب): حضر.

(٧) في (ب): يسقط.