باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها
  ولم يجد المدعي بينة حلفوا ما أصبنا ولا علمنا.
  وإذا عدم المقذوف البينة كان له تحليف خصمه؛ لأن الحق غير متمحض لله تعالى؛ لأن للمقذوف إسقاطه قبل المرافعة.
  ومن ادعى أنه وارث فلان وشهد له بذلك شاهد واحد أو شهد الشاهد على إقرار الميت استحق المدعي الإرث مع يمينه دون ثبوت النسب.
  (ح) و(١) هذه المسألة محمولة على التفصيل الذي ذكره #(٢) عقيبها.
  (ص) ولا يحلف المدعي مع شاهده إلا بما يعلم فقط.
  وفي رجل معه مال لميت، فادعى قوم أن لهم فيه بيعاً، وادعى آخرون وراثة، وشهد قوم أن بعضه صدقة ولم يحدوه، والورثة منكرون، إن الظاهر أن المال في حكم الورثة وما يدعى فهو طارٍ، وعليهم اليمين على علمهم، ومن ادعى الإرث وجب أن يصحح النسب أو السبب وإلا فلا تحقيق لدعواه، ومدعو الصدقة يجب أن يحدوه وإلا لم تصح دعواهم ولا شيء على الوارث.
  وفي رجلين تداعيا في دعاوي وتحالفا بينهما وقطعا خصومتهما من غير حضور الحاكم، إن الحاكم لا يراد إلا لإرتفاع الخصومة ووفاء الحقوق، فإذا فعلا هذا الأمر بينهما نفذ.
  (ح) قال [أيده الله](٣) سواءً كان بحكم (حكمٍ أم لا)(٤)؛ لأن كل واحدٍ منهما
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): حاكم أو لا.