المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها

صفحة 377 - الجزء 1

  قد قطع حقه برضاه فلا رجوع له، أو لأن كل واحدٍ منهما جعل خصمه بمنزلة الحكم⁣(⁣١) ورضي بحكمه عليه فلم يكن له نقضه.

  (ص) فإن رام أحدهما نقض ذلك كانت عليه اليمين بالله ما قطعت ما بيني وبينك من الدعوى، فإن أدلى بحجة كما يدلي بها لو وقع الفصل بين يدي الحاكم سمع وإلا فلا.


(١) في (ب): الحاكم.