باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها
  ومن أقر بالشراء لزمه الثمن إلا أن يبين دفعه، فإن أقر له بقدر من الثمن ولم يرضه البائع ولا بينة له حلف المشتري مالك عليّ إلا هذا.
  ولو قالت امرأة للغير: خذ من زوجي مهري الذي عليه فهو لك، ولم تأخذه حتى ماتت، إن قولها: هو لك. محتمل ولا سيما لكونه في ذمة الغير.
  (ح) [لأن قولها](١): هو لك. ظاهره الإقرار إذا كان عيناً، فإن كان ديناً فلا يكون إقراراً.
  (ص) فإن قبضه في حياتها استأمرها فيه وإن كانت ميتة لميتعلق به حكم لأنه ليس فيه معنى الوصية ولا لفظها إلا أن يكون المهر شيئاً معيناً جرى مجرى الإقرار.
  وفي رجلٍ أقر أن في يده شقصاً في بئر فلان الذمي في بلد كذا وكذا(٢) ولم يوجد هناك من له ذلك الاسم إلا رجل واحد، وجاء وكيله يطالب(٣)، إن البينة إذا وقعت بالإقرار على ما ذكرنا كان على وكيله البينة بأنه لا فلان ذمياً في ذلك المكان إلا هذا ولزم بذلك تسليم المال إلى وكيله دون أن يشهد الشهود بأن المال له وأن هذا غير المقر له.
  ومن كان في يده عبد فتلف بجناية الغير ثم أقر أنه كان ابناً له، إن إقراره هذا لا يقبل في حق الغير لأنه يريد إلزامه الدية اللهم إلا أن تكون قيمة العبد تبلغ دية الحر أو يكون في يد العبد مال ويخلف ولداً فإن إقراره يقبل في حق الأولاد ولا يقبل على القابل.
(١) سقط من (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): مطالب.