باب ما يلزم فيه اليمين وكيفيتها
  (ح) هذا هو الصحيح من المذهب (وإن أشار)(١) القاضي زيد إلى أن إقرار المولى يصح من غير اعتبار أمر آخر.
  (ص) وإذا أقر رجل بصبي أنه ولده والناس يعلمون أنه لا فراش لأم الصبي منه، إن الإقرار بالولد لا يصح مع ذلك.
  ومن أقر في مرضه بدين لآخر وأعطاه بدينه أرضاً، إن هذا الإقرار صحيح والقضا نافذ، فإن اتهمه الورثة حلفوه ما أقر لك إلا بحق، فإن لم يحلف كان ما أقر به وصية تخرج من الثلث.
  ومن قال: هذا المال أو مالي بينك وبيني نصفين كان له نصف المال إن قامت به(٢) بينة عند التجاحد.
  ومن قيل له: هل تصدقت على فلانٍ بكذا؟ فقال: نعم. كان ذلك(٣) إقراراً من جهة العرف.
  وفي رجل أودع وديعةً وقال: هي لابن عمي وله أبناء عم، ومات المودع، إنه لا بد من انتظار صحة من تصح دعواه، ولا بد من تعرف الساكت من بني العم هل يدعي أم لا، فإن ادعاه أحدهم والحال هذه كان أولى به، وإن تساووا في الدعوى حكم به للجميع، وإن تركوا الدعوى كان لبيت المال.
  ومن قال: أعتقت واحداً من عبيدي هؤلاء وهم ثلاثة وقال: هو ذا، بل هذا، (بل هذا)(٤)، إنه يثبت العتق لمن استقر عليه القول إلا أن يقول: هذا، ثم يخرج من
(١) في (ب): وأشار.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (أ).