المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الإقرار بالنسب

صفحة 382 - الجزء 1

  هذا الكلام إلى كلام آخر ويطول الوقت، ثم يقول: بل هذا، لم يلتفت إلى قوله كما يقول في الاستثناء إنه لا يكون إلا متصلاً.

  ويصح الاستثناء في الإقرار، ويصح فيه العطف والإضراب، والعرب تعتمد ذلك في لسانها.

  ومن كان له ثلاثة عبيد وثلاثة بنين، ثم قال: أحد العبيد ابني، ومات ولم يعلم من هو، إن هذه الدعوى لا تصح إلا في عبيد مجهولي النسب، فإذا⁣(⁣١) كان كذلك عتق من كل عبد ثلثه؛ لأنه لم يعين، وسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته وصح أن يرثوا بهذا الإقرار ويورثوا تارة بالسبب وتارة بالنسب على التجويز والتحويل.

  ومن أقر على نفسه بالرق وهو مجهول الحال صح إقراره ولا سيما إذا قال لفلان.

  ومن قال إن الذي في يدي من أبي وقف على ورثته واستثنى منه شيئاً معلوماً ثم مات المقر وتنازع الورثة في صحة الوقف وفساده، إن الإقرار لا يلزم إلا في نصيب المقر دون سائر الورثة.

باب الإقرار بالنسب

  ومن أقر أن أقرب الناس إليه إذا انقطع نسبه آل فلان ثم مات وأتى المقر له بالبينة، وأتى آخر ببينة عادلة أنه أقر في صحته بأنه وارثه وتساوت البينتان، إن المقر إن بين وجه استحقاق الإرث وكان ذلك يوجب استيلاء آل فلان على الإرث


(١) في (ب): وإذا.